الشريف المرتضى

216

الذريعة إلى أصول الشريعة

أولى من الألفاظ « 1 » الّتي « 2 » نذهب « 3 » إلى عمومها . ورابعها أنّ العموم قد أكّد بتأكيد معيّن ، وكذلك الخصوص ، فكما اختلف « 4 » التّأكيدان « 5 » في وضع « 6 » اللّغة ، لا بالقصد ، فكذلك « 7 » يجب في المؤكّد . وخامسها أنّ لفظة من لا بدّ لها من حقيقة في وضع اللّغة ، وإذا لم يجز أن تكون « 8 » موضوعة لبعض من العقلاء معيّن أو غير معيّن ، ولا لجميعهم على البدل ، وجب أن يكون « 9 » الجميع على الاستغراق . وسادسها أنّا قد علمنا أنّ كلّ من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بدّ « 10 » له من استعمال هذه الألفاظ « 11 » الّتي نذهب إلى أنّها مستغرقة ، فيجب « 12 » أن تكون « 13 » موضوعة له ، لأنّه لا مندوحة عنها ، وجرى ذلك مجرى كلّ الحقائق الّتي يفزع « 14 » فيها إلى « 15 » العبارات الموضوعة « 16 » لها .

--> ( 1 ) - الف : - الألفاظ . ( 2 ) - الف : الّذي . ( 3 ) - ب : يذهب . ( 4 ) - ب : نكاله خلف ، بجاى فكما اختلف . ( 5 ) - ب وج : التأكيد ( 6 ) - ب وج : موضع . ( 7 ) - ب وج : وكذلك . ( 8 ) - ج : يكون . ( 9 ) - الف : تكون . ( 10 ) - ب وج : فلا بدّ . ( 11 ) - الف : الألفاض . ( 12 ) - ج : فيكون . ( 13 ) - ج وب : يكون . ( 14 ) - ب : تفرع . ( 15 ) - ب : - إلى . ( 16 ) - ج : الموضوعات .